الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )

117

مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال

في النعل الطاهرة من جلد المأكول « 1 » . ويكره صلاة المختضب وعلى يده أو رأسه أو لحيته الخضاب وخرقته ، بل ينزعهما ، وكذا المرأة « 2 » . ويستحب إخراج الرجل يديه في الصلاة من تحت ثيابه ، بل يكره وضعهما في ثوبه إذا لم يكن عليه ثوب آخر أزار أو سراويل ، وتخف الكراهة بإخراج إحداهما وإدخال الأخرى « 3 » . ويكره لبس البرطلة في الصلاة ، وهي قلنسوة خاصة « 4 » . ويستحب الصلاة في أخشن الثياب وأغلظها في الخلوة ، وفي أجملها بين الناس « 5 » . ويستحب الاكثار من الثياب في الصلاة لأنها تسبّح [ له ] « 6 » .

--> ( 1 ) عيون أخبار الرضا عليه السّلام / 189 وفيه ( رايت أبا الحسن عليه السّلام ) إلى أن قال : ( وصلى ست ركعات أو ثمان ركعات في نعليه ) أقول قيد المؤلف قدس سره النعل بطهارة جلدها وإنها من حيوان مأكول اللحم لان غير ذلك لا يجوز في الصلاة ، فراجع . ( 2 ) مناهج المتقين / 56 الثامنة ، والكافي : 3 / 408 باب الرجل يصلي وهو متلثّم أو مختضب برقم 2 بسنده عن أبي بكر الحضرمي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلّي وعليه خضابه ، قال : لا يصلّي وهو عليه ، والمرأة أيضا لا تصلّي وعليها خضابها . ( 3 ) مناهج المتقين / 56 الثامنة . ( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 273 باب 42 حديث 1 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه كره البرطلة ، ومناهج المتقين / 56 . ( 5 ) الكافي : 6 / 450 باب لبس الصوف برقم 4 بسنده قال رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام وعليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه وفوقها جبّة صوف وفوقها قميص غليظ ، فمسستها ، فقلت : جعلت فداك انّ الناس يكرهون لباس الصوف ، فقال : كلّا كان أبي محمد بن علي عليهم السّلام يلبسها ، وكان علي بن الحسين عليهما السّلام يلبسها وكانوا عليهم السّلام يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصلاة ونحن نفعل ذلك . ( 6 ) علل الشرايع / 633 باب 33 برقم 2 بسنده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام قال : ان الانسان إذا كان في الصلاة فان جسده وثيابه وكل شيء حوله يسبّح .